الشيخ محمد علي الأنصاري

337

الموسوعة الفقهية الميسرة

ثانيا - ما هو الدليل على ضمان بدل الحيلولة ؟ ذكر الفقهاء عدّة أدلّة لثبوت بدل الحيلولة ، أهمّها : 1 - الجمع بين الحقّين : إنّ في وجوب البدل على الضامن - مع فرض رجوع البدل إليه بعد ارتفاع التعذّر من الوصول إلى العين - جمعا بين حقّ المالك وهو سلطنته على ماله ، وحقّ الضامن وهو رجوع البدل إليه بعد ارتفاع التعذّر « 1 » . 2 - قاعدة نفي الضرر : وقد حرّر هذا الدليل بعدّة وجوه ، هي : أ - إنّ تكليف المالك بالصبر إلى أن يعود المال إلى يده ضرر عليه . ب - إنّ عدم الحكم بضمان البدل ضرر على المالك . ج - إنّ امتناع الضامن عن أداء البدل ضرر على المالك « 2 » . 3 - قاعدة السلطنة : بتقريب : أنّ المالك قد تعذّرت عليه السلطنة على عين ماله بسبب الحيلولة ، لكن سلطنة على ماليّتها غير متعذّرة ، فيجب على الضامن ردّ البدل على المالك حفظا لسلطنته على ماله ، طبقا لقاعدة « النّاس مسلّطون على أموالهم » « 1 » . 4 - قاعدة الضمان بالإتلاف : وتقريبه : أنّ الغاصب قد فوّت سلطنة المالك على ماله في موارد بدل الحيلولة ، فحيث إنّه غير قادر على إعادة تلك السلطنة بعينها ، فلا بدّ من إعادة مثلها ، وذلك لا يمكن إلّا بأداء بدل الحيلولة « 2 » . 5 - قاعدة « على اليد » : وهي تقتضي ضمان من وضع يده على مال غيره حتّى يردّه على صاحبه ، والردّ يتحقّق بردّ العين في صورة وجودها ، أو المثل أو القيمة في صورة تلفها ، أو بدل الحيلولة في صورة وجودها وتعذّر الوصول إليها « 3 » .

--> ( 1 ) انظر : المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 3 : 258 ، ومنية الطالب 1 : 326 ، وهدى الطالب 3 : 610 . ( 2 ) انظر : حاشية المكاسب ( للسيّد اليزدي ) 1 : 106 ، ومصباح الفقاهة 3 : 204 ، ومنية الطالب 1 : 326 ، وهدى الطالب 3 : 608 . 1 انظر : حاشية المكاسب ( للسيّد اليزدي ) 1 : 106 ، ومنية الطالب 1 : 326 ، ومصباح الفقاهة 3 : 205 ، وكتاب البيع ( للإمام الخميني ) 1 : 433 - 434 ، وهدى الطالب 3 : 609 . 2 انظر : منية الطالب 1 : 327 ، ومصباح الفقاهة 3 : 206 - 207 ، وهدى الطالب 3 : 610 - 611 . 3 انظر مصباح الفقاهة 3 : 207 ، وكتاب البيع ( للإمام الخميني ) 1 : 431 ، وهدى الطالب 3 : 611 .